تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للندي إداره يشكل من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي:
الملكة العربية السعودية
هيئة التراث
الرقم
التاريخ
المرفقات
- عدد لا يتجاوز (ستة) مليون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي.
- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من المهتمين والمتخصصين ودوي الخبراء في الجالات ذات العلاقة بنشاط النادي.
- يصدر بتعيين أعضاء المجلس ويحدد المشارب إلى الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد