تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللنداي رئيس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه يقار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارته، وتجميعه أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتكرر مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يتم بمجلة المجلس، واللائيات التنفيذية أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسنفي النادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد