القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللنداي رئيس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه يقار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارته، وتجميعه أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتكرر مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يتم بمجلة المجلس، واللائيات التنفيذية أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسنفي النادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦