تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على شؤون النادي وتصريف أموره في حدود التنظيم، وليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته، وعليه وجب خاص ما رأى به،
- الإشراف العام على سير العمل في النادي، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، وأخذ القرارات اللازمة في شأنه.
- الموافقة على السياسات العامة المتعلقة بالنادي.
- الموافقة على استثمار أموال النادي بما يحقق أهداف النادي وتتفق معه.
- الموافقة على اللوائح والإشرافات الخاصة بالنادي.
- تحديد أنواع العضوية والاشتراكات ووسوم اشتراكها.
- تحديد المقابل المالي لما يقدمه النادي من خدمات وأعمال في مجال نشاطه - يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
- الموافقة على هيكل النادي التنظيمي، واللوائح الإدارية - وغيرها من اللوائح الفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
٩ - قبول الهبات والتبرعات والمناحي والأوقاف، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
١٠ - تعيين مراجع خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
الملك العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١١ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والاتصالات، والمعاهدات، والعهود، وتوقيع العقود، وتفويض العمل بهما.
١٢ - اقتراح مشروع ميزانية البادي والنادي وخاصة بالاتخاذ والتقرير السنوي.
١٣ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للنادي.
١٤ - الموافقة على استثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الاستحواذ عليها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
١٥ - الموافقة على إنجازات النشاطات تشكل جانبا دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من العاملين في النادي، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد