تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتكون مؤتمر النادي المالية مما يأتي:
- ما يخصص للخدمات والأعمال التي يقدمها.
- المبالغ المالية موارد المالية المتاحة.
د- رسوم اشتراكات العضوية فيه.
ه- ما يقبله المجلس من هيئات أو تبرعات أو منح أو أوقاف.
و- أي موارد أخرى يقرر المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- توجه جميع إيرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى المؤسسة النقد العربي السعودي.
٣- يفتح النادي حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، و فتو حسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة والواعية المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد