القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتكون مؤتمر النادي المالية مما يأتي: - ما يخصص للخدمات والأعمال التي يقدمها. - المبالغ المالية موارد المالية المتاحة. د- رسوم اشتراكات العضوية فيه. ه- ما يقبله المجلس من هيئات أو تبرعات أو منح أو أوقاف. و- أي موارد أخرى يقرر المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- توجه جميع إيرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى المؤسسة النقد العربي السعودي. ٣- يفتح النادي حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، و فتو حسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة والواعية المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦