تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتمتع المجلس (مرتين) في السنية على الأقل، وذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طبق ذلك (لفت) أعضائه على القولين وأقيس المجلس بكيفية رأيه من أعضائه وأصحابها، ويكون للاستعانة بين ترائه للمهمات المكلفة إليها.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في مجلس الوزراء
الرقم ١٤ / التاريخ المرفقات
٣- للرئيس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والآراء المشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
٤- يتم التصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد