القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والجهات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦