تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والجهات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد