تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع النادي إلى رئيس الديوان العام للمحاسبة بالرعاية على سنة مالية تقررها سنوا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد