القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باتخاذ الضيوف العام للمحاسبة بالرعاية على حسابات النادي وعملياته، يتم مراجعة حسابات خارجي (أو أكثر) من الملحق ثم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات النادي ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته، وحساباته الحتائية، ويخول المجلس أتباعه، ويرفع مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦