تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع النادي إلى مجلس الوزراء حسابه السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد