تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الجريدة الرسمية، ويعلى به من تاريخ نشره، ويبلغ نادي الفرووسية بالرياض.
الصادر عام ١٣٨٦ه، وما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد