القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرأس اجتماع الجمعيات العامة المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو ناخبه أو من ينبده مجلس الإدارة أو من غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. ويقوم أمين سر مجلس الإدارة بمهمام أمين سر الجمعيات العامة. ٢- يجب أن يتضمن محضر اجتماع الجمعية العامة عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين من خلال أي وسيلة موافق عليها وعدد الأسهم العادية الممثلة بالأصالة أو بالأنابة عدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المشاركة مستنبطة عقب كل اجتماع في سجل خاص يؤتم به رئيس الجمعية العامة وأمين سرها ويتم نشر قرارات الجمعية العامة، وتتضمن محاضر أو هيئة السوق المالية في حال كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١