النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية، ولهيئة السوق المالية، ولهيئة البالمالة (٥٪) على الآكل من الاسم العادية في السوق المالية) وأي مساهمين يمثلون خمسة بالمائة (٥٪) على الآكل من الاسم العادية في السوق المالية) وأي مساهمين يمثلون خمسة بالمائة (٥٪) على الآكل من الاسم العادية في السوق المالية).
٢- يضع مجلس الإدارة التي يتيح اتباعها فيما يخص جدول أعمال الجمعيات العامة وترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتقدم التتظيم السلوك في هذه الجمعيات، بما في ذلك أي إشعار أو معلومات مطلوبة أو أي شروط أو قيود تتعلق بإصافة بود جدول أعمال الجمعيات العامة، ويتم ترشيح الأعضاء، والمحافظة على السلوكيات وتسيير المناشات بالجمعيات العامة، ويقوم مجلس الإدارة بإتاحة هذه الإجراءات للمساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة ويقت نصاب.
٣- لكل مساهم حق الاستفسار عن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر حسب تقدير المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد