القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون للشركة مراجعة إدارية أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية وتعين جميعهم الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة، وتحدد مكانه ومؤهله، ويتم تعيين مراجع الحسابات لأي فترة زمنية على أن يتم استبدال شريك المراجعة الرئيس الذي يقوم بالإشراف المباشر على أعمال التدقيق والمراجعة كل خمس سنوات على الأقل، ولمجلس الإدارة، حسيبا يراء، أن يقوم بالتمديد لشريك المراجعة الرئيس بما لا يزيد على ستين. ويجوز للجمعية العامة أيضا تخيير مراجع الحسابات في أي وقت وخاتل مدة عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١