النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراجح الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والترانزكات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، يكون فيه الوصول إلى هذه المعلومات ضرورية بشكل معقول لقيم مراجح الحسابات بواجهة دون أن يكون له حق الاطلاع على السجلات الحكومية المتعلقة الحسابات.
أيا كان نوعها، وعلى رئيس الإدارة أن ييمكن مراجح الحسابات من أداء واجبيه، وإذا صادف مراجح الحسابات صعوبة في هذا الشأن ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يسر المجلس عمل مراجح الحسابات، فإنه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد