القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يوصي مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للموافق عليها من قبل الجمعية العامة ومجلس الإدارة - وفقا لتقديرهم وعليهم بسبب توزيع أرباح عادية ومرحلية في أي وقت، ويحدد قرار مجلس الإدارة مبلغ نسبة الأرباح التي من المعمم توزيعها، ويجوز توزيع الأرباح على شكل مبالغ نقدية أو أسهم في رأس مال الشركة وتكون غير قابلة للاسترداد من المساهمين. ويبين قرار مجلس الإدارة تاريخ التسجيل وتاريخ التوزيع، وتمنح الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ٢- يجوز لمجلس الإدارة قبل توزيع الأرباح، أن يمنح أي مبلغ من أموال الشركة المتنازع للتوزيع للطرفين أو للحفاظ على توزيع أرباح مستقر أو لأغراض أخرى متعلقة بشركة حسمي يرى مجلس الإدارة أنه يخص مصلحة الشركة. ٣- يجوز لمجلس الإدارة تعديل بعض أو إلغاء أي من متطلبات للاحتياطات بموجب نظام الشركات. الأسهم العادية حيث تجنب الارباح المعلن عنها لحملة الأسهم الممتازة - إن وجدت - من الباقي بعد ذلك على حملة الأسهم العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١