القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعوض الشركة أعضاء مجلس إدارتها والمساهمين إن إدارتها الحالية والسابقة وتداخل عنهم وتتري ضمنهم من جميع الخسائر والمطالبات والتكاليف والمصروفات فيما في ذلك اتباع المحاماة والأحكام والعمولات والضرائب والمبالغ التي يتخذونها أو يتخذونها أو يدفعونها في حدود المفقود فيما يتعلق بأدائه أو دعوى تحقيق أو أي نوع آخر سوف رفعت أم أو تم التهديد برفعها ضمنهم تصرفاتهم أو مقتدمهم كاعضاء في مجلس إدارة الشركة أو مسؤولين عن إدارتها، ويشمل ذلك ما ينتج عن هذه المادة إلى في الفقرة (١) من هذه المادة إلى المصال حكم قضائي نهائي يقضي بأن الخسائر أو المطالبات أو التكاليف أو المصروفات أو التكاليف المتعمده أو احتمال أو تيل عضو مجلس الإدارة أو المسؤول المعني. ٢- لا يمتد التعويض المشهر إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلى المصال إلى المصال التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي يقضي بأن الخسائر أو المطالبات أو التكاليف أو المصروفات أو المبالغ أو ٣- تتحمل الشركة النفقات المذكورة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين المعنيين سواء الحاليين أو السابقين قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى أو المطالبة أو الإجراءات القضائية وذلك مباشرة بعد استلام تعهد من قبل عضو مجلس الإدارة أو المسؤول المعني أو نيابة عنه بسداد هذه المدفوعات في حال اتضح أنه غير مستحق للتعويض من قبل الشركة وفقا للقكرة (٢). أ- أي مبلغ يتم دفعه لتسوية أي دعوى أو مطالبة أو إجراءات قضائية إذا كانت هذه التسوية أو الدعوى أو المطالبة قد تمت دون موافقة خطية مسيبة من الشركة، على ألا تمتنع الشركة من منحها تخارا غير مقبول. ب- أي حكم قضائي لم تمتح الشركة فرصة معقولة ووقتا كافيا للمشاركة في الدفاع في الدعوى أو المطالبة أو الإجراءات القضائية الناجمة عنه على نفقتها الخاصة. ١- مع مراعاة الحد الاقصى الذي تجيزه الأنظمة العربية السعودية، لن بعد أي عضو في مجلس إدارة الشركة أو شخص مسؤول عن إدارتها، مسؤول يشارك شخصي تجاه الشركة أو تجاه أي من مساهميها فيما يتعلق بالمهام المحددة والصلاح والالتزامات والاهتمام أو أي من واجبات الإدارة الأخرى أو أي فعل آخر أو إهمال أو مخالفة ل مجلس الإدارة أو مسؤولا إلا إذا كان قد تفضى خاصا بهناني أن هذا الشخص قد حصل على أي شيء ذي قيمة مالية من الشركة وهو على علم أنه لم يسبق ذلك نظاما، أو أن تصرف بسهو، أو بتفويض أي التصرف تعدى ما يعد إهمالا أو إهمالا جسيما) في أداء واجباته الرسمية. وفي جميع الأحوال، لا يعد عضو مجلس الإدارة مسؤولا بشكل شخصي تجاه الشركة أو تجاه أي من مساهميها إلا كان قد اتخذ قرارا بحسن نية، وعلى أساس من المعرفة بموضوع القرار الذي اتخذه إلا عند وقوعه للطرف، ولاعتقاده بأن هذا القرار يسبق في مصلحة الشركة. إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما لا يؤثر إغاء هذه المادة أو أي تعديل عليها على أي حق أو حماية أكسبت بموجبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١