القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة أو لأي مسؤول عن إدارة الشركة أي مصلحة شخصية - وفقا لما يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر - سواء أكانت مصلحة أغرى غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتحمل لها التبعية في محضر الاجتماعات، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بحضور تلك الأعمال والعهود. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع أعضاء مجلس الإدارة بحضور أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع أعضاء مجلس الإدارة بحضور أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود. العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لاحد أعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي صوت عليها مجلس الإدارة، ويرافق التبليغ تقرير خماس من مراسح حسابات الشركة الخارجية. ٢- لا تعد الدولة لفرض تطبيق القرار في من هذه المادة- عضو في مجلس الإدارة، وله أن تصوت في الجمعيات العامة في أي ظرف وعلى أي قرار بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعوائد والاعمال التي تكون بين الدولة والشركة أو غيرها من الشركات المتعلقة جزئيا من قبل الدولة أو الشركة، أو العمال والاعمال التي يكون لعدى عضو مجلس الإدارة التي رشحته الدولة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، ولا يعد لدى أعضاء مجلس الإدارة من الموظفين الحكوميين أو الذين تم ترشيحهم من قبل الدولة مصلحة شخصية سواء مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاعمال التي تكون بين الدولة والشركة أو غيرها من الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الدولة، لمجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١