القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من عدم الإخلال بحق أي مساهم - أو مجموعة من المساهمين - في رفع أي دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة بشكل مباشر، يحق للمساهمين الذين مثلكم (٠٫١٪) على الاقل من أسهم الشركة تقدم طلب رفع دعوى الموصولق للشركة على أعضاء مجلس الإدارة وذلك إذا كان الخطأ الذي صدر عن مجلس الإدارة من شأنه الإضرار ضم مجلس بهؤلاء المساهمين، وتقدير صدوره، أو أن التصرف تعدى ما يحد إهمالا أو إهمالا جسيما في أداء الواجبات الرسمية أو كان مخالفا باعتبارات الإدارة. ويتكون هؤلاء المساهمون بتقديم ذلك الطلب إلى لجنة مجلس الإدارة، ويتقرر لجنة هذه اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (وأو) من مستشارين خارجيين، وتتظر لجنة الدعوى في طلب الدعوى على أن يصدر قرارها في هذا الشأن خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وتصدر قرار لجنة الدعوى بأغلبية أعضائها. وعند موافقة لجنة الدعوى على طلب الدعوى، تقوم هذه اللجنة بتعيين مكتب المحاماة أو المحامين الذين سيقوم برفع الدعوى، وتقوم هذه اللجنة بتعيين الدعوى. ولا يجوز رفع هذه الدعوى إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائما. وتختص أي دعوى من هذا القبيل للقيود المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١