القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الخامسة والأربعين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تخل أحكام هذا النظام ولا تؤثر على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتتكي الدولة السعودية وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للطاقة الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للموارد الهيدروكربونية التي يبيح استغلالها، وتتخضع وحدها بحقها الحصري في إصدار تراغات الإنتاج داخل إقليمها وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات التي تحددها الدولة بمفردها، بما في ذلك اعتبارات التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة والأمن الوطني وأهداف الدولة السياسية والتنموية وسياساتها الخارجية والدولية والمساهمات المحلية للطاقة والمصلحة العامة وأي مصلحة أخرى تأخذها الدولة في عين الاعتبار. كما لا تؤثر أحكام هذا النظام على اختصاص وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية وتحسين استغلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١