القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أي شخص يشغل (حاليا أو سابقا) منصب إدارة الشركة أو مسؤول أو موظف فيها أو وكيل لها. - أي بث يشغل (حاليا أو سابقا) - منصب عضو في مجلس إدارة أو مسؤول أو موظف أو وكيل لشركة أخرى أو شراكة أو مشروع مشترك أو وقف أو أي مؤسسة أخرى. وذلك ضد أي مسؤولية أو مطالبة تم رفعها ضد هذا الشخص، أو تم تحملها من قبله، أو أى كانت صفته، أو أي مسؤولية أو مطالبة نشأت بسبب صفته، أو تم تحملها ضد الشخص بهذا المسؤولية أو المطالبة أم لا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١