النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة السابعةونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة إعداد القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتزوير نشاط الشركة ومراجعة المالية عن السنة المالية المقضية، ويشمل هذا التقرير الطريقة المعتبرة لتوزيع الأرباح المالية التي يآخذ بعين الاعتبار تصويات لجنة المراجعة فيما يخص القوائم المالية التي موافقته عليها.
٢- يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة فيما يخص الإدارة والربيعي والمدير المالي للشركة الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي، لإطلاع المساهمين عليها.
٣- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجح الحسابات، ثم تشرى في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، أو في الموقع الإلكتروني السنوي المالية بها الشركة. وعليه أيضا أن يرسل صعودا من هذه الوثائق إلى وزارة الطاقة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار، إضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك لإطلاع.
٤- يجوز للدولة في أي وقت، أن تطلب أيا من الوثائق المذكورة أعلاه، والمعلومات التي تستند إليها هذه الوثائق، ويقوم رئيس الإدارة بتقديم تلك الوثائق والمعلومات
- عند توفرها وفقا للفقرة (١) من هذه المادة - للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد