النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمحاكم والقضاءية المختصة في المملكة العربية السعودية الاختصاص الكامل والحصري للنظر في الدعاوى والإجراءات التي ترفعها الشركة أو عاملها، بما في
ذلك:
أ- دعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس إدارة أو أحد المسؤولين عن إدارتها أو أعمالي
الشركة الآخرين لاتهامهم بأي من واجباتهم تجاه الشركة أو مساهميها.
ب- أي إجراء لرفع أي دعوى بمفي أنظمة المملكة العربية السعودية أو بموجب هذا النظام بما في ذلك الدعاوى المشابه إليها في المادة (الرابعة والأربعين) من
هذا النظام. ويقر كل شخص طبيعي أو اعتباري يتملك أسهما في الشركة بموافقته على أحكام هذه المادة.
٢- استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (١)، يجوز للشركة أن توافق كتابيا على التحكيم أو
الخضوع لأي اختصاص قضائي بديل، في أي من تعاقداتها وتعاملاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد