قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. في حال تبرير بيع الأصناف المرجعة، سواء ما أمكن، ونقله وإرجاعه، أو تلك التي يصعب نفاها وإرجاعها من مواضع استخدامها، يتعين على الجهة أولى عرض بيانات تلك الأصناف على موقعها الإلكتروني (منصة المفتوح)، لتتمكن الجهات الحكومية الأخرى من الاستفادة منها، مع تحديد مدة زمنية للجهات الحكومية الليفاصاع عن رعتها في تلك الأصناف، ويتم صرف تلك الجهات ولهذا الحق لأصحاب الكنود (تابع) من المادة العاشرة من هذه المواد.
٢. في حال عدم وجود طلب من الجهات الحكومية الأخرى، وفقا لطلبها بعرض خلال المادة المحددة، ولهذه الجهة سيتم عرض المراجعة العامة للمنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك لمواجهة الذين للمنافسة، ووزارة المالية، وعند إتمام عملية البيع يتم إشعار كل من الديوان العام للمنافسات، ووزارة المالية، ومن ثم يدرج صرف أصناف المرجعة ضمن من خلال النظام.
٣. أو تموين مستند صرف أصناف المرجعة (مفوض رقم (١) خلال التزامي مع إرسال أصول مستندات البيع إلى الإدارة المالية لإشعارها باتمام إجزاءات البيع وتوريد المادة، وستكلف الإدارة التابعة من خلال النظام الآتي:
د. تخطط نسخة من مستند صرف أصناف المرجعة في النظام الخاص باللائحة.
قواعد و إجراءات المستودعات الحكومية
إتلاف الأصناف المرجعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد