قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لستعمالها، وعلى مسؤوليتها وضع الضوابط لحسن استخدامها، والمحافظة عليها وصيانتها حتى تسقط من عهدتها، والمحافظة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد.
ثانيا: يعتبر من حوزته صنف، أو أكثر من أصناف مملوكة مسؤولا عنها مسؤولية كاملة، من حيث حسن استخدامها، والمحافظة عليها، حتى تسقط من عهدته، وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد.
إرجاع المصنف إلى المستودعات
أولا: ترجع الأصناف إلى المستودعات التي أخذت:
١. انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
٢. الاستثناء عنها.
٣. زادتها عن الحاجة الفعلية.
٤. عدم صلاحيتها.
٥. تلفها.
ثانيا: يرجع إرجاع الأصناف بموجب إحدى الإجراءات المبرجة للضياع من خلال النظام الداخلي، وترجع إلى إدارة المستودعات للإيضاح في هذه البيع.
ثالثا: يجب تضصيم المستودع لرجوع من الأصناف، ويدخل الأصناف المرجعة للمستودعات، أو عرف الإهدار، أو عرف الطوارئ، فإلى اتخاذ الإجراءات في هذه المادة.
رابعا: يكون البين في الأصناف المرجعة هي المستثناة المبرجة، والمفرغة، من اختصاص لجنة تسكيكها المختصة من هذه، من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويقوم أحد أعضائها (أصلا) أو معوضها (الخاص بالبيع)، ووضع في أنفصها الأمر، أما غيرهم فترجع إلى الطوارئ، أو الموافق التي يوجد في مطابق نايليه، فيكون تشكيل اللجنة من عصوبين على الأقل، ويكون المسؤول عن التعريف، أو الموقع أحد الأعضاء، ويضم في حال الضرورة.
خامسا: في الحالات التي تكون فيها الأصناف مراد إرجاعها إلى المستودعات من نوع
المعدات النقلية التي يصعب نقلها، أو إرجاعها، في أماكن استخدامها، وتغير ما يتخذ حياله وفقا لما تطهره نتائج الفحص.
1. تنظيم القيود الخاصة بالأصناف المرجعة.
2. بعد معاينة وفحص الأصناف المرجعة بمفرده اللجنة المشكلة لهذا الغرض، يتم تدوين تفاصيل الأصناف، وتوصيات اللجنة بشأن المعالجة لكل حالة على حدة في مستند الإرجاع من خلال النظام التالي.
3. عند اعتماد صلاحية في الحل المخصص له في مستند الإرجاع، يتم الإجراءات التالية من خلال النظام التالي:
1. ترسل نسخة من مستند الإرجاع إلى القسم الخاص بالمستودع في النظام التالي، حيث يقوم المستودع بمراجعة (المنتوج) أو تأمر الجهة (المستودع) بإدخال الأصناف (الجديدة)، أو الصالحة للاستعمال (المستعمل)، وإجراء أية إضارف من خلال النظام التالي، يتم بموجبه فيه طلب الإضافة.
2. ترسل نسخة من مستند الإرجاع إلى قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء أمر من خلال النظام التالي يتم بموجبه في طلب الإضافة (الجديدة)، أو الصالحة للاستعمال (المستعمل)، وطلب مراقبة الصنف مستوضع رقم (٤) الخاصة بالمستودع.
3. تسعر توهيدا في السلة الأخيرة، والصالحة للاستعمال لاستعمال جميع مستودع أسعار توهيدا في السلة الأخيرة مع تسليم بالفعل مستودع استعار.
4. ترسل نسخة من مستند الإرجاع إلى مراقب العهد في إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، وذلك بالنسبة للظرف الذي إرجاعه، أو القسم، أو الموقع، مع توقيع المعني.
5. ترسل نسخة من مستند الإرجاع إلى اللجنة، أو القسم، أو الموقع، مع توقيع المعني.
6. ترسل نسخة من مستند الإرجاع إلى اللجنة المختصة بالبيع في الجهة التي أعمال صيانة الأصناف (التي تحتاج إلى صيانة)، وفقا لخاصم المادة (الثامنة عشرة) من هذه القواعد.
قواعد و إجراءات المستودعات الحكومية
٧. ترسل نسخة من مستند الإجراءات النظامية، وفقا لأحكام المادة (العشرين) من هذه القواعد.
٨. ترسل نسخة من مستند الإجراءات للدارة المختصة بما يفيد استلامها.
٩. تقوم الإدارة المختصة بالصياغة في هذه الفور ورد مستند الإجراء بها بعد استلام أصناف رجيع رقم (١). من خلال النظام الآلي، بالاتصال التي تصدرها بين فيه (نوع الإصلاح المطلوب)، وتحفظ نسخة من هذه التي تصدرها من خلال النظام الآلي، وبعد اعتماد من صاحب الصلاحية بهذه الإجراءات تلقائيا من خلال النظام الآلي،
أ. ترسل نسخة من مستند صرف أصناف الرجيع إلى إدارة المستودعات.
ب. ترسل نسخة من مستند صرف أصناف الرجيع إلى مستودع الرجيع المستلم للأصناف المرجعة، لخدمتها في الإحصاء المختص للمرجيع في النظام الآلي، ومن ثم يتم تسليم الأصناف لإدارة المستودعات.
ج. ترسل نسخة من مستند صرف أصناف الرجيع إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة لحفظها في النظام الآلي التي تشتد مستند إرجاع الأصناف المرتبطة بها.
د. ترسل نسخة من مستند إرجاع البضائع إلى باتمام إصلاح تلك الأصناف تقوم بفحصها المختص، واختيار مصير إصلاحها بعد رقم (٣) من خلال النظام الآلي لإبدالها إلى المستودع المخصص ترسل نسخة منه تلقائيا بعد اعتمادها إلى:
الإدارة المالية
ب. المستودع المختص يرسل (أمين المستودع)، أو مأمور الجهة (بإجراء أمر إصامه من خلال النظام الآلي يتم بموجبه قيد الأصناف المستلمة في حقل الوارد من بطاقات الصنف (نموذج رقم (٤)).
ج. إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المرجوع، لإجراء أمر إصامه من خلال النظام الآلي يتم بموجبه قيد الأصناف المستلمة في حقل الوارد من بطاقات الصنف (نموذج رقم (٥)، وتسعر الأصناف حسب السعر التقديري للصنف قبل إصلاحه مصادفا إليه تكاليف الإصلاح).
د. الإدارة المختصة بالصياغة في الجهة إشعارا لها بالاستلام.
بيع الأصناف المرجعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد