القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: عهد الإدارات، أو الموظفين؛ ثانيا: عهد الأشخاص؛ ثالثا: عهد الممتنيين، وما يماثلها. نائبا: العهد الشخصية: هى الأصفاف التي تسلم لموظف بدانه وفقا لطبعية العمل الذي يؤديه مثل سماعة الطبيب، وحقيبة الجهاز التابع، والطابعة، وما يماثلها. قيد العهد العينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩