قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: عهد الإدارات، أو الموظفين؛
ثانيا: عهد الأشخاص؛
ثالثا: عهد الممتنيين، وما يماثلها.
نائبا: العهد الشخصية:
هى الأصفاف التي تسلم لموظف بدانه وفقا لطبعية العمل الذي يؤديه مثل سماعة الطبيب، وحقيبة الجهاز التابع، والطابعة، وما يماثلها.
قيد العهد العينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد