قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: من خلال الاستلم:
عند وجود أصناف (تبرعات، أو هبات) من قبل لجنة، وبين حالتها، وتسلم للمستودع، ومن خلال النظام الذي يتم إعداده استلم، أو مصير استلم حسب الحال مع إيماء البريم، ويسجل، ويصرح، ويصادره عبارة (مثل، هبة، تبرعات) في ملف المذرات، وترسل إلى وحدة الاستلم، أو نسخة من محضر الاستلم بتوقيعات اللجنة، أو الوورشة، أو الوورشة.
ثانيا: في حالة الصرف:
تقوم إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، وإدارة المستودعات، وبحسب الوثائق.
ج. تقوم إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، في جهة الصرف بإجراء أمر خصم كميات الأصناف المصروفة في حقل المتصرف من بطاقات الصنف (نموذج رقم٤)، وإرسله نسخة طلب المستودع الريبع في النظام الآلي.
من خلال النظام التالي يتم بموجبه استنزال كميات المصروفة في حقل المنصرف من بطاقات مراقبة الصنف (نموذج رقم 0)، وأرشفة نسخة طلب صرف المواد الإلكترونية ضمن ملف حرق الأصفاف ترافقات مراقبة الصنف لمستودع الراجعي في النظام التالي.
د. في حقه الطالب يتم المستودع، أو مامور العهدة، أو مامور بالاستلم في طلب صرف المواد، وإجراء أمر إضاعة يتم بموجبه بعد الكميات المستلمة في حقل الوارد من بطاقات الصنف (نموذج رقم 0)، وترسيل نسخة من طلب المصروف المستلم بعد هذه المرحلة إلى إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المشتودين، في حقه الطالب لإجراء أمر إضاعة من خلال النظام الذي يتم بموجبه فييد الكميات المستلمة في حقل الوارد من بطاقات الصنف (نموذج رقم 0).
العهد العينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد