القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هى كل صنف مستضم ضمنت لدفتر هدنة معينة، أو تشغيلها، ويتعين إخراج تلك العهدة، أو بياناتها إلى المستودع بعد الانتهاء من المخرج الذي صرفت من أحده، أو نقلها لمعتمد آخر في حال الفشل، أو انتهائها بالاستقالة، أو الوفاة، أو الوفاة. أقسام العهدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩