قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هى كل صنف مستضم ضمنت لدفتر هدنة معينة، أو تشغيلها، ويتعين إخراج تلك العهدة، أو بياناتها إلى المستودع بعد الانتهاء من المخرج الذي صرفت من أحده، أو نقلها لمعتمد آخر في حال الفشل، أو انتهائها بالاستقالة، أو الوفاة، أو الوفاة.
أقسام العهدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد