قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على مراقب العهدة، أو وحدة مراقبة المخزون، فييد الأصفاف عهدا على الإدارة، أو القسم، أو الموظف، أو للمعتمد، أو مفاو سواء له، أو للعدد موظفيه في بطاقات العهد (نموذج رقم 0) من خلال النظام التالي، وذلك من واقع مستند
الصرف، على أن يدون في البطاقات الصنف الآتي:
رقم الصنف، رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
اسم الصنف، ونوعه، ووصفه.
سعر الشراء الصنف، التكلفة التاريخية.
تاريخ استلامه، ومعدل استهلاكه، أو الصوب المحدد لذلك.
تاريخ استلامه، ومعدل استهلاكه، أو الصوب المحدد لذلك.
الكمية المستلمة.
اسم المستلم،
في حال كانت الأصناف (سيارات) فيعدون الآتي:
اسم السيارة.
نوعها (دفع رباعي - سيدان - جافلة - نقل).
المسافة التجارية، وسعة الصندوق، ووزن التيسيل (المسجل في المروج من واقع الاستمارة).
رقم الهيكل.
اسم المستلم،
قراءة الوحدة (إن وجد).
اسم المستلم، ورمز هويته.
التأمين من حيث نوعه، وتاريخه، وصلاحيته، والشركة المؤمنة، ومبلغ التأمين المدفوع.
قراءة المعاد ضد التسليم.
نقل العهد العينية
عند انتفاء نقل عهده من إدارة، أو موقعه، أو من موظف إلى آخر يجب إجراء معاينة التعهدة من قبل المسلم والعنصر، أو بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض الأمر، وعهداء مضطر نقل عهده، من خلال التنازل التالي ترسله منه إلى الإدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء قيود النقل العهده، وتسلم نسخة لكل من المسلم، والمستلم، يتم استخراجها من النظام التالي.
المسؤولية عن العهد العينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد