القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات البدن المزدوج والفاقد لنقالات الزيت 1 - تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 19 و 20 وما بعدها والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج في حال السماح بتنفيذ أحكام اللائحة ذات الصلة من الملحق الأول فيما يتعلق بمتطلبات البدن المزدوج وعدل تطبيق أحكام من الملحق على سفينة ترفع العلم السعودي، أن تفرض ناقلات ذلك على الفور فيما يتعلق على الأطراف في هذه الإفاقية والتتخذ الإجراءات المنصوص عليها من الضررية 3 - للسلطة البحرية رفض دخول ناقلات زيت في المياه الإقليمية السعودية أو أجنبية أحادية البدن وفقا لأحكام الى ما بعد الذكرى السنوية لتسليم السفينة في عام 2015 أو بلوغ السفينة 25 سنة أيهما أقرب تطبيق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 20 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت التي تنقل الزيت التقيل كباعاة 1 - تلزم السلطة البحرية عندما تستبطق الفقرة (5) أو (6) أو (7) من اللائحة (21) من الملحق، أو عند تعليق أو سحب أو رفض تنطبق هذه الفقرات على سفينة ترفع العلم السعودي، بإرسال قاصيل للذكى على الفور إلى المنطقة كي تتمتعا على الإطار في هذه الاتفاقية لاحتما علما بها ونتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة. 2 - للسلطة البحرية رفض دخول ناقل زيت وتتفق وفقا للفقرة (5) أو (6) من اللائحة (21) من الملحق الى الميناء الإقليمية السعودية وأن ترفع نقل الزيت التقيل من سفينة الى اخرى في ميناءها الإقليمية الى الا اتفاقيات التي تكون فيها ذلك ضروريا لصالح سلامة السفينة أو لافاد الاراج في البحر وفي هذه الحالات، على السلطة البحرية ارسال تفاصيل ذلك الى المنطقة كي تتمتعا على الإطار في هذه الاتفاقية لاحتما علما بها. (21): معادل التسريب العرضي للزيت 3 - بالنسبة لناقلات المخططة الواردة في اللائحة 20 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج و الفاقز المزدوج التي سلمت في يناير 2010. 2 - تطبق هذه المادة على ناقلات الزيت التي تسلمت في يناير 2010 أو بعد ذلك التاريخ وفقا للملحق الوارد في اللائحة (8.28) من الملحق من الاتفاقية. 3 - بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن والسعة (200000) متر مكعب، فيمكن تطبيق باريتر المتوسط للزيت، يتربط أن تبيح الحبال التي تقوم على نحو برضى السلطة وبنيت أن الناقلة المخططة - بعد أخذ أزادتها الهيكلية بالاعتبار - تتمتع بمعادل تسريب زيتي يساوي على الأقل المعدل المتوسط للزيت. بأن ناقلة قياسية ذات بدن مزدوج وسعة مماثلة عامل تسريبها المتوسط لزيت 0.015 ≤ OM ≤ 0.015 حيث أن : OM ≤ 0.021 C ≤ 100 000 000 م³ OM ≤ 0.015+(0.006/100 000) (200 000-C) حيث أن : OM : بارامتر التفق المتوسط للزبيت C : مجموع حجم الحمولة من الزبيت، بالإضافة المكية، عند ملى الصهارج بنسبة (98)%

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤