القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامن 1 - تطبيق كفاءة التفاصيل الواردة في اللانحة 27 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزبيت 2 - يجب أن تكون الإجراءات التشغيلية التكميلية بسيطة لعمليات نقل السوائل، المشاة إليها في الفقرة (2) من اللانحة البحرية. أ- معتمدة من السلطة البحرية. ب- أن توضح صهاريج البضائع ومياه التوازن التي قد تكون، في ظل محدد لنقل السؤال وفي ظل المدى الممكن لخطافات البضائع الملمومة جزئيا وتسمح في الوقت نفسه باستيعابها معايير الازنان، ويجوز أن تتشكل الصهاريج الملمومة جزئيا أثناء عمليات نقل السؤال وأن تشكل أي مجموعة من الصهاريج بشرط استيفاء المعايير. ث- أن يسهل على الضابط المسؤول عن عمليات نقل السؤال القيام بذلك. ث- أن يتم تنفيذ تدبير التعاقف للمربع لعمل السؤال فيما. ث- أن تجب تحقيق متوافق الانتزان المطلوب باستخدام معايير اتزان. ث- أن تدرس بشكل واعي في كيفية الانتزان المعتمد ومحطة التحكم في نقل البضائع. د- أن تعرض برامج حاسوبي يستخدم في إجراء حسابات الاتزان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤