القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صهاريج النقلات الزيتية على ناقلات الزيت توفير الوسائل المناسبة لتطييف صهاريج البضائع ونقل مخلفات مياه التوازن والغالات الصهيرية من صهاريج البضائع إلى صهاريج النقلات الزيتية لتمتعه السلطة البحرية أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤