اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكافشة السطح البيئي للزيوت والمياه
مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و (5) من الملحق، تجاز نظافت الزيت التي يبلغ محتواها الإجمالي (150) طنا فأكثر، بمكافشة فلسح سطوح البحر والماء تحتمدها السلطة البحرية، وذلك لتحديد هذا السطوح بسعر وكمية للنفايات البيئية، وأن تكون متاحا لاستخدامها في المصاهر الحيوي التي تتصرف فيها الزيوت عن الماء والتي إتدار تصريف الزيوت منبثرة في البحر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد