القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافشة السطح البيئي للزيوت والمياه مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و (5) من الملحق، تجاز نظافت الزيت التي يبلغ محتواها الإجمالي (150) طنا فأكثر، بمكافشة فلسح سطوح البحر والماء تحتمدها السلطة البحرية، وذلك لتحديد هذا السطوح بسعر وكمية للنفايات البيئية، وأن تكون متاحا لاستخدامها في المصاهر الحيوي التي تتصرف فيها الزيوت عن الماء والتي إتدار تصريف الزيوت منبثرة في البحر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤