القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات التنظيف بالزيوت الخام 1- تجهز كل ناقلة زيت تحمل الزيوت الخام 20000 طن مصاهر، على النحو المعرف في اللائحة (4.28.1) من الملحق الأول بتنظيف صحاري البيضات باستخدام الزيت الخام، على أن تستوفي متطلبات هذه المادة. 2- يجب أن تستوفي منشأة التنظيف بالزيوت الخام المتطلبات التي تحددها السلطة البحرية، ويجب أن تشمل هذه المتطلبات التي تحددها السلطة البحرية، ويجب أن تشمل هذه المتطلبات التي تحددها السلطة البحرية. 3- عندما لا يتوب ويقفا للقرفة (1) من هذه المادة مجهزة بمجزة بمحزبة للتنظيف بالزيت الخام، ولكنها مجهزة بهذه المعدات فيجب أن تستوفي جوانب السلامة المنصوص عليها في المواصفات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤