القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خطورة التلوث لمكافحة التلوث الزيتي 1 - يجب أن تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ (150) طنا فأكثر وكل سفينة من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الإجمالية (40) طنا فأكثر بحظرة طوارئ لمكافحة التلوث الزيتي 2 - يجب أن يتم إخذ في الاعتبار المدونات الدولية والنصوص ذات الصلة والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عند إعداد خطة الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وأن يتم تحديد جهات الاتصال عند وقوع حادث يني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤