القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط تصريف الزيت - مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت أو الخلاطات الزيتية في البحر من منطقة البصايع في ناقلة زيت باستثناء الحالات المستوفية لجميع الشروط التالية: أ. أن لا تكون الناقلة داخل منطقة خاصة. ب. أن تكون الناقلة على مسافة تتجاوز (50) ميلا بحريا من قرب أرض. ج. أن تكون الناقلة مجهزة. د. إذا تجاوز المعدل التصريف المحتوي الزيتي (30) لترا لكل ميل بحري. ه. أن تكون الناقلة مجهزة بمواد تصريف الزيت وترتيب لصهاريج الناقلات الزيتية حسب متطلبات الجزئين (29) و (31) من الملحق الأول وبما لا يزيد مجموع كمية الزيت المصرف في البحر عن ما نصت عليه الاتفاقية. 7 - لا يجوز أن يتحرى بالغير على مواد كيميانية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى أحدث بغرض التخالب على شروط التصريف المحددة في هذه المادة 8 - يجب الاحتفاظ برواسب الزيت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقصود الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة 31 (3): عمليات الفصل بالزيت الخام تزود كل ناقلة زيت بمجزئة نظام الفصل بالزيت الخام لعمليات التشغيل والمعاد ت تصريفها عراضا تفصيلا للناقلات والمعاد وتزود إجراءات التشغيل ويجب أن يحيط هذا الكتيب بمواصفات البيئة البحرية وأن يتحرى على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المذكورة في الفقرة (2) من اللائحة (32) من الملحق الأول، وفي حال إدخال تعرير على نظام الفصل بالزيت الخام فيجب تعديل الكتيب التشغيل والمعاد وتصريفها وذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤