اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام رصد وضبط تصريف الزيوت
يجب أن تراعى الموافات التي أوصت بها المنظمة عند دراسة تصميم مقاييس المحتوى الزيتي، وكما يلي:
1- تزويد نظام بحار بتسجيل يوفر سجلات لمقاييس التصريف بالترتيب لكل مبرر بحري ومجموع الكمية المصرفة، أو المحتوى الزيتي ومعالجة التصريف.
2- أن يتضمن السجل تواريخ وأوقات التصريف، وأن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3- أن يعمل نظام رصد وضبط الزيوت عند قيام باي تصريف للخليب الزيتي في البحر، وأن يكون على نحو يكفل التفاعل التعاقدي لمعالجة التصريف من الملح. عند حصول أي خلل في نظام الرصد والتصريف عن النظام من بقف تصريف الزيوت مباشرة.
4- توفير طريقة بديلة لتشغيل يتم استخدامها عند حدوث خلل، على أنه يجب إصدار الوحدة المعطوبة في أقرب وقت ممكن، ويجوز للبلطرة البحرية إجراء ذلك بمعداته أن تقوم بحللة مباشرة.
5- يجب أن تكون تعليمات تشغيل النظام مستمثلة بما هو وارد في كتيب التشغيل المعتمد من السلطة البحرية، كما يجب أن تتحدى تعليمات عمليات التشغيل البديوي والأوتوماتيكي وان يكون الفقد منها ضمن تعتبر التصريف الزيوت في أي وقت من الأوقات إلا عند بسطوي الشروط المحددة في الملحق (3) من الملحق الأول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد