القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرافق الاستقبال ١. تقوم السلطة الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتأكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات والخلاطات الزيتية المبتعقة لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقا لمتطلبات أحكام اللائحة (٣٨) منالملحق الأول من الاتفاقية. ٢. يجوز للجهات ذات العلاقة التنسيق والمتعاون مع الجهات المختصة مع الدول المجاورة في ترتيبات مرافق الاستقبال إذا ما اقتضت الضرورة ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤