القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل الزيوت/ عمليات البضائع / ملاح 1 - يكون للسلطة البحرية الآتي: أ - فحص الجزء (2) من سجل الزيوت عليها هذا الفصل عندما تكون في الميناء المائية السعودية ب - أن تحصل على نسخ عن أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ريان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نافذة لمطالبة الناقل، وتعتبر في نسخة تتشخص بهذه الطريقة ومصادق عليها من قبل ريان نسخة مطابقة للنسخة للتوقيع في الجزء (2) من سجل الزيوت، وتعد دليلا مقبولا في أي إجراءات على السلطة البحرية في الميناء. ج - يجب أن تقوم السلطة البحرية في الميناء باستخراج النسخ المصدقة بمقتضى هذه الفقرة بسعر وقت ومكون التدريب في تأخير غير مبرر للسفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤