اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الخاصة بمنح التلوث أثناء مناقلة الزيت في البحر ومن المحطات الثابتة أو العائمة:
١. بالنسبة لناقلات الزيت التي تحمل حمولة الإجمالية (١٥)طن فأكثر وتقوم بعمليات مناقلة البضائع الزيتية لسنف خروج يجب أن تحمل على متنها خطة كافية إجراء عمليات المناقلة في موعد اقصى ثلاثة أربعين ساعة السنوية أو المعاينة التجديدية، وأن تكون هذه الخطة مقبولة من السلطة الجمركية، وأن يتم الإعتداد بهذه الخطة المدونات الدولية واللوائح ذات الصلة وخطوط التجارة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية
٢. لتنظيم المناقلات المدرورة في الفقرة (١) من هذه المادة وتخطيط عمليات المناقلة أن تخطر الجهة المعنية بذلك قبل القيام بهذه العمليات بتسامي وأربعين ساعة على الأقل
٣. في حال وجود منصات ثابتة أو عائمة في المياه الإقليمية يتوجب أن يكون هناك سجل تدون فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والخلاطات الزيتية، وذلك وفقا لنموذج تعمدة السلطة البحرية.
الفصل الثاني
مكافحة التلوث بالمواد السامة
المادة (36) الاستشعات
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة أو أخالط تحوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
٢- ناجما عن عطب للسفينة أو انقاد الأرواح بالبحر.
٣- ناجما عن عطب للسفينة أو انقاد الأرواح بالبحر.
٣- في حال موافقة السلطة البحرية عندما يكون الفرص مكافحة لحدوثه للخفيض من التلوث غير المكان عن أي انتحام كل عمليات التصريف لمواجهة الجهة المراد تنفيذ هذه العمليات في ظل ولائحها القضائية.
المادة (37) الاعطافات
١- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بالاعفاء من تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة (36) من هذه اللائحة بمنح التظريف بمنظور يشتمل على تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية والبضائع المرخص لها وبنظامها وراحتها ومركبات الاستثناءات تسمحها على الطرف الآخر للاطلاع عليها وادخاذ التدابير المناسبة عند الاقتصار وراج الاستثناء في الشهادة المشار إليها في المادة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من اللائحة (42) من الل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد