القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها ١ - تمنح الشهادة الدولية لمتعلق السفينة بذلك المواد السامة، بعد معاينة تجرى بمقتضى المادة (٤١) من هذه اللائحة، لأي سفينة ناقلة لمواد سامة وتعمل في رحلات إلى موااني أو منصات خاصة إلى الأطراف أخرى في الإطار. ٢ - تقوم السلطة البحرية، أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو هيئات التنصيف المعتمدة، بإصدار هذه الشهادة، وتحمل السلطة البحرية كل من الأحوال المسؤولة الكاملة بشأن هذه الشهادة. ٣ - يجوز لحكومة أو أي شخص، بناء على طلب السلطة البحرية، سفينة سعودية للمعاينة، ويجب عليها، إذ اقتنعت بأن السفينة تمتلك للاحكام هذا القفل، أن تمنح هذه الشهادة، أو أن تترخص بمخضى الشهادة الدولية لمتعلق السفينة متقولة فقط السامة، أو أن تترخص عند الاقتضاء بالمعاينة على تلك الشهادة على متن السفينة، وفقا لأحكام هذا القفل. ٤ - ترسل نسخة من الشهادة والسنة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ومكمن إلى السلطة الطبية. ٥ - يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصا بأن صدرت هذه صادرة من السلطة و أنها تمتيع بمفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة (١) من هذه المادة، وبالقار ذاته من الاعتماد. ٦ - لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنواد السامة للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طبقا للاتفاقية. ٧ - تترخص الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنواد السامة طبقا للموضوع المرجع في التدليل الثالث من الملحق الثاني من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي العربية أو الإنجليزية، ويجب أن تشمل النص على ترجمة إلى اللغتين اللغتين عند استخدام القفود باللغة الرسمية للدولة التي ترفع السفينة عليها يتم الاحتكام إلى هذه اللغة عند النزاع أو الاختلاف. المادة (43) مدة الشهادة وصلاحيتها ١- تمنح الشهادة الدولة لمنح التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة لمدد تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. ٢- دون الإخلال بمتطلبات الفقرة (١) من هذه المادة، عندما تتكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموحدة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموحدة. ٣- عندما تتكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة الموحدة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية. ٤- إذا أصدرت شهادة فترة تقل عن خمس سنوات، للسلطة البحرية أن تحدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهاءها حتى الفترة المسموحة في الفقرة (١) من هذه المادة، شريطة أن تفيض، حسب المقتضي، المعاينات المشار إليها في هذه المادة والتي تكون واجبة التطبيق عند إصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها خمس سنوات. ٥- إذا استكملت معاينة تجديدية وظهر إصدار شهادة جديدة في قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموحدة، يجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية المعاينة على صلاحية الشهادة، ومجيب في المناهي الذي ستحددها السلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد وهو السماح للصفيحة باستكمالها حتى نهاية المدة المحددة، ويجب أن تفيض بالاحتياجات التي بيدها فيمن وعهد المعاينة التجديدية، شريطة أن تكون سارية. ٦- يجوز للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة، موجهة في المناهي الذي ستحدده بصفيحة للمعاينة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد وهو السماح للصفيحة باستكمالها حتى نهاية المدة المحددة، ويجب أن تفيض بالاحتياجات التي بيدها فيمن وعهد المعاينة التجديدية، شريطة أن تكون سارية. ٨- يجوز للسلطة البحرية أن تمدد صلاحية الشهادة التي صدرت لفترة قصيرة ولتمتد بموجب الأكام البحرية أن تمدد لفترة قصيرة ولم تعد تمدد بموجب الأحكام السارية لبدء صلاحية الشهادة الموحدة، شريطة أن تكون سارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤