اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كتب الإجراءات والترتيبات
على كل سفينة مرخص لها ينقل مواد سائلة ضارة سانية من الفئة (X) أو (Z) وفي السفن العاملة في رحلات دولية أن تحمل كبيت معتمد من السلطة البحرية بصادر للمنودح المحدد في الاتفاقية وباللغة الإنجليزية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد