القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كتب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها ينقل مواد سائلة ضارة سانية من الفئة (X) أو (Z) وفي السفن العاملة في رحلات دولية أن تحمل كبيت معتمد من السلطة البحرية بصادر للمنودح المحدد في الاتفاقية وباللغة الإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤