اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدابير الوقائية
1 - رقابة دولة العلم
تعين السلطة البحرية أو تفوض معينين بحرين بإرفض إنهاء هذه المادة، ويقوم المعنيين بمعاينات المرافق وفقا للإجراءات المعتمدة.
2 - السلطة البحرية وتطلب من الربان أن يتم السفينة اعفاء من متطلبات الفقررة (2) من المادة (46) من هذه اللائحة.
ا تخضع السفينة عند وجودها في المياه، للفحص والمعاينة من قبل مفتشي السلطة المختصة فيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية المينية في هذا الملحق، وذلك إذا كانت هناك أسباب واضحة تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفينة والأسبانية والمتعلقة بمنع التلوث بمواد سائلة ضارة.
ب في حالة الظروف المحددة في الفقرة السابقة، على السلطة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إحداث السفينة ما لم يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع متطلبات الملحق الثاني.
سته تتطبق هذه الإجراءات المتصلة بإربانية من قبل دولة الميناء والدولة الساحلية ودولة العلم المنصوص عليها في المادة (6) من الاتفاقية.
فيthis هي هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات السلطة بإربانية المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
يجب ربط السفينة لتمتلك مواد سامة للاستلال لأحكام هذه اللائحة، واستكمال سجل البضائع تماشيا مع هذه اللائحة كما أجريت العمليات المشاة بها.
1 . خطة الطوارئ للتحوط البحري الموعد السامية للمسفينة
2 . يجب أن توضح هذه الخطة وفقا للتوجهات التي اتخذتها العطية ومن تكتب بلغة أو لغات علمية ربان الربان والطياب من الشخص الأخرون المسؤولين عن السفينة للاإبلاغ عن حادث تلوث بمواد سامة، على النحو الذي يقتضيه قرار المنظمة (20) A851
ب قائمة السلطات أو الأشخاص الإتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث بمواد سامة.
ت توصيف مصطلح للتدابير التي يتعين أن يتخذها فورا الأشخاص على متن السفينة لتنظيف أو ضبط تصريف المواد السامة الظاهرة بعد الحادث.
3 . الإجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنظيف التدابير للسفينة مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد