اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العيوبات
1. يجب أن تكون العيوبات مناسبة للحد من الأخطار على البيئة ياقدر مكن، مقارنة بالمواد التي تحتوي عليها.
2. تعامل العيوبات القارئة التي سيستخدمها لنقل مواد ضارة بأيها من المواد الضارة إلا اذا تم اخذ الاحتياطات الكافية التي تكلل عدم احتياطها على مخالفات تشكل خطرا على البيئة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد