القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العيوبات 1. يجب أن تكون العيوبات مناسبة للحد من الأخطار على البيئة ياقدر مكن، مقارنة بالمواد التي تحتوي عليها. 2. تعامل العيوبات القارئة التي سيستخدمها لنقل مواد ضارة بأيها من المواد الضارة إلا اذا تم اخذ الاحتياطات الكافية التي تكلل عدم احتياطها على مخالفات تشكل خطرا على البيئة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤