اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 57ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وضع العلامات والبطاقات
1. يجب على كل سفينة وضع تام وبطاقة ثابتة بالإسم التصحيح على العيوبات المحتوية على مواد ضارة وتثبيتها عليها، بحيث تتيح للجهات المختصة الاطلاع عليها.
2. يجب أن تتضمن صيغة لوسم ما يقيد من العيوبات عندى مواده ونين أن تظل هذه المعلومات والأيق والواضحة على العيوبات والمعادلات عند صعوده للمقر في البحر لعدة شائر على الأقل ويجوز للسلطة البحرية النظر في الطراقي المناسبة للموسم وتثبيت البطاقات على العيوبات مع الأخذ في الاعتبار متانة العيوبات المستخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد