اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرافق الاستقبال وترتيبات تفريق البضائع تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مرافق لاستقبال المواد السامة وفقا لما هو منفق عليه مع تلك الجهات استنادا لمتطلبات أحكام اللائحة (18) من الملحق الثاني من الاتفاقية.
الفصل الثالث
منع التلوث بالمواد الضارة في عيوبات (مقلقة):
1. يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضروريا لصلمة السفينة ووقاغ الأرواح في البحر القاء المواد الضارة المفتقلة في عيوبات في الإتفاقية ومن الواجب اتخاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمواد الضارة لتنظيم إزالة ما يتسبب من هذه المواد على الطيور، شريطة أن يؤدي الامتثال لهذه التدابير الى الحفاظ بسر السفينة والسلامة ومن وجود عيته منها من الشخاص.
2. يستثنى من أحكام هذا الفصل ممن السفينة ومعداتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد