القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 48
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل البضائع 1 - ترود كل سفينة بنطبق عليها هذا الملحق بسجل البضائع، سواء كان جزء من السجل الرسمي أم لا، كجلل الإلكتروني يجب أن تكون مطابق للمواصفات المحددة في التدليل 2 لهذا الملحق. 2 - تسجلت البحرية أو المحسوبين بقطيتين فحص سجل البضائع المحدد في التدليل 2 لهذا الملحق. أحكام هذا الفصل كما يجوز لها أن تستشير في قراءة في ذلك السجل وأن تتطلب من ربان السفينة تصديقها باعتبارها لها سلطة مطالبة، وتعد دليلا على إجراءات على الوقائع الموثقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤