اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 53ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التلوث بالمواد الضارة
1. يحظر نقل المواد الضارة إلا إذا كان ذلك يتسم بضارة أو أن حكم متقوم التلاشية.
2. لأغراض منع تلوث البيئة يجوز بصارة أو عند محكم تقوم السلطة البحرية بإصدار متطلبات مناسبة وتحفظ مسلته، ووضع العلامات والبطاقات، والتثبيت، وحدود الكميات، والاستثاءات، والبلاغات المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد