القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 56
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوثيق 1- في جميع المواقع المتطلقة ينقل المدار الضارة حرا التي تتضمن ذكر أ لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد وأن يكتب تحديد طبيعة المادة عن طريق إضافة عبارة "ملوث بحري". 2- يجب أن تشمل والشرح التي يقدمها الشاحن شحنة أو إقرار موقعين، أو أن تصف بهاءة أو إقرار موقعين يقدمان أن الشحنة المعروضة للتقد قد عدت وسمت وتثبت عليها البطاقات بالشكل المناسب. 3- تجريد كل سفينة تحت مودار ضارة قائمة أو بأن شحن خاص يوضحان الموعد الضارة الموجودة على متنها و موقع هذه المواد، ويوجز استخدام خطة تصفيف محدد جميع المواد الضارة على متن السفينة وصورة عن البطاقة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين كما يجب أن يحتفظ ملك السفينة من أحد الوثائق المذكورة قبل المدار الضارة، ومن إلغاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤