اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 59ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة السلطة البحرية للمتطلبات التشغيلية
1- تخضع السفينة لودى وجودها في المياه الإقليمية للملكة للقضص والمعايين من قبل المختصين للتأكد من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الملحق الثالث من الاتفاقية.
2- تقوم السلطة البحرية باتخاذ ما يلزم لضمان عدم إبحر السفينة مالم يتم تصحيح وضعها بما يت ماشي مع متطلبات أحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع:
من التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن
المادة (60) التطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية تقوم برحلات دولية:
- 1 - السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر.
- 2 - السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل من (15) شخص.
- 3 - السفن الجديدة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة ولا يملك لها بنقل أكثر من (15) شخص.
- 4 - السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر.
- 5 - السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخص.
المادة (61) الاستثناءات
يستثنى من أحكام هذه اللائحة:
المادة (62) المعاينات
تخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل لمنهيات المعاينات التالية:
- 1 - معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة.
- 2 - معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على الا تتجاوز خمس سنوات.
- 3 - معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك.
المادة (63) إصدار الشهادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد