القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراقبة السلطة البحرية للمتطلبات التشغيلية 1- تخضع السفينة لودى وجودها في المياه الإقليمية للملكة للقضص والمعايين من قبل المختصين للتأكد من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الملحق الثالث من الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية باتخاذ ما يلزم لضمان عدم إبحر السفينة مالم يتم تصحيح وضعها بما يت ماشي مع متطلبات أحكام هذا الفصل. الفصل الرابع: من التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن المادة (60) التطبيق تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية تقوم برحلات دولية: - 1 - السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر. - 2 - السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل من (15) شخص. - 3 - السفن الجديدة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة ولا يملك لها بنقل أكثر من (15) شخص. - 4 - السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر. - 5 - السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخص. المادة (61) الاستثناءات يستثنى من أحكام هذه اللائحة: المادة (62) المعاينات تخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل لمنهيات المعاينات التالية: - 1 - معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة. - 2 - معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على الا تتجاوز خمس سنوات. - 3 - معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك. المادة (63) إصدار الشهادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤