القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدود القياس يكون السلطة البحرية وبناء على أسباب فنية الآتي: 2- حد النكمية المسموح بها على متن سفينة واحدة، مع مراعاة حجم السفينة وبنائها ومعاداتها ونوعية العبوات المستخدمة والطبيعة الممتزجة للمواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤