اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدود القياس
يكون السلطة البحرية وبناء على أسباب فنية الآتي:
2- حد النكمية المسموح بها على متن سفينة واحدة، مع مراعاة حجم السفينة وبنائها ومعاداتها ونوعية العبوات المستخدمة والطبيعة الممتزجة للمواد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد